Omar عضو طاك
عدد الرسائل : 114 العمر : 44 تاريخ التسجيل : 11/12/2007
| موضوع: سجود السهو السبت يناير 12, 2008 6:33 pm | |
| ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) . وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي : ( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم . والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله ، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك . قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) . ( 2 ) الاحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية : 1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( 1 ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 ) ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني . 2 - عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة . ( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد 3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) . 4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . ( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه | |
|
ghaithkhalid مساعد المدير
عدد الرسائل : 675 العمر : 41 الموقع : بالمكتب او بالبيت تاريخ التسجيل : 08/11/2007
| موضوع: رد: سجود السهو الثلاثاء يناير 15, 2008 6:03 pm | |
| مشكوري حبي عموري وعاشت ايدك على الموضوع | |
|